على ما قال ابن الزبير ( 1 ) .
( 15495 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن أبي مليكة ، أنه كان قاضيا لابن الزبير ، فأرسل إلى ابن عباس يسأله
عن شهادة الصبيان ، فلم يجزهم ، ولم ير شهادتهم شيئا ، فسأل ابن
الزبير ، فقال : إذا جئ بهم عند المصيبة ( 2 ) جازت شهادتهم ، قال
معمر : وسمعت من يقول : تكتب شهادتهم ثم يقر حتى يكبر الصبي ،
ثم يوقف عليها ، فإن عرفها جازت .
( 15496 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الزبير
ابن عدي عن سليمان الهمداني قال : شهدت عند شريح وأنا غلام ،
فقال بإصبعه السبابة في جسدي هكذا ، حتى يبلغ فاسله ( 3 ) .
( 15497 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي
إسحاق أن شريحا أجاز شهادة غلمان في آمة ( 4 ) قضى فيها بأربعة آلاف .
( 15498 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن عيسى
ابن أبي عزة عن عامر أنه كان يجيز شهادة الغلمان بعضهم على بعض ،
ويدعهم ( 5 ) كل عام فيسألهم عنها .
هامش
( 1 ) لفظ ( هق ) ( بالحرى إن سئلوا أن يصدقوا ، قال : فما رأيت القضاء إلا على
ما قال ابن الزبير ) 10 : 162 .
( 2 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( عند الصبية ) .
( 3 ) كذا في ( ص ) وهو عندي ( فاسأله ) .
( 4 ) هو الصواب عندي وفي ( ص ) ( أمه ) .
( 5 ) لعله ( ويدعوهم ) .