تجوز شهادتهم إلا في حد ، إذا أسلم النصراني ، أو أعتق المملوك ، أو بلغ
الصبي .
( 15488 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قلت لعطاء : العبد والنصراني يشهدان ، ثم يسلم هذا ، ويعتق هذا ،
فلم يرجع علي شيئا ، وقال : إن وجدت من قريش من علم علما في
الجاهلية فشهد به في الاسلام فجازت شهادته ، فهذا مثله .
( 15489 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قال عمرو بن دينار : اختصم إلى سعد بنو أبي عتبة في ربع بينهم ،
فقضى بينهم معاوية بشهادة المطلب بن أبي وداعة وشهادته تلك كانت
في الجاهلية ، فما أرى ذلك منها إلا جائزا ، قال ابن جريج : وأخبرني
ابن أبي مليكة خبر عمرو هذا إياي ، غير أنه زاد مع المطلب يعلى بن
أمية ، فأجاز معاوية شهادتهما في الاسلام ، وكان علمهما ذلك في
الجاهلية ( 1 ) .
( 15490 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني أبو بكر - قال عبد الرزاق : وقد سمعته من أبي بكر - عن سعيد
ابن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال : تجوز شهادة الكافر ،
والصبي ، والعبد ، إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك ، وشهدوا بها بعدما
يسلم الكافر ، ويكبر الصبي ، ويعتق العبد ، إذا كانوا حين يشهدون
بها عدولا .
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) عن عطاء بن أبي رباح 10 : 166 .