وقتادة قالا : المكاتب طلاقه ، وجراحته ، وشهادته ، وميراثه ، وديته ،
بمنزلة العبد .
( 15484 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت الثوري عن الرجل
يبقى عليه بعض سعايته ( 1 ) ثم يشهد ، قال : شهادته جائزة .
باب شهادة العبد يعتق ، والنصراني يسلم ، والصبي يبلغ
( 15485 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
وقتادة قالا : إذا كانت عند النصراني شهادة ، أو عند عبد ، أو صبي ،
فقام بها بعد أن أسلم النصراني ، أو أعتق العبد ، أو بلغ الصبي ،
جازت شهادتهم ( 2 ) ، وإن كان قام بها قبل ذلك فردت ، لم تجز بعد
ذلك ( 3 ) .
( 15486 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في مملوك
يشهد وهو مملوك ، فيرد عند القاضي ، ثم يعتق فيشهد بها ، قال : قال
أبو بسطام عن الحكم عن إبراهيم : لا تجوز شهادته ، وقال الحكم :
تجوز ( 4 ) ، وهو أحب إلى سفيان ، وكذلك الصبي والنصراني .
( 15487 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( سقايته ) .
( 2 ) أخرج ( هق ) نحوه عن النخعي ، والحسن ، والشعبي 10 : 166 .
( 3 ) روى ( هق ) عن الحسن أنها تجوز 10 : 250 .
( 4 ) روى ( هق ) نحوه عن الحسن .