أو ولدا أو أخا ( 1 ) .
( 15472 ) - قال وأخبرني عمرو بن سليم عن ابن المسيب مثله ، إلا
أنه لم يذكر ( 2 ) فيه عمر .
( 15473 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن شبيب
ابن غرقدة قال : سمعت شريحا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها ،
فقال له الرجل : إنه أبوها وزوجها ، فقال له شريح : فمن يشهد
للمرأة إلا أبوها وزوجها .
( 15474 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن
الشعبي عن شريح قال : لا تجوز شهادة الابن لأبيه ، ولا الأب لابنه ،
ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته .
( 15475 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عبد الله بن
عبد الرحمن الأنصاري قال : أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن
لأبيه إذا كان عدلا .
( 15476 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم
قال : أربعة لا تجوز شهادتهم : الولد لولده ، والولد لوالده ، والمرأة
لزوجها ، والزوج لامرأته ، والعبد لسيده ، والسيد لعبده ، والشريك
لشريكه في الشئ إذا كان بينهما ، وأما فيما سوى ذلك فشهادته
جائزة .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( أخ ) .
( 2 ) في ( ص ) ( إلا أن يذكر ) خطأ .