( 15477 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني من سمع مطرفا ( 1 )
يحدث عن الشعبي عن شريح مثله ، إلا أنه لم يذكر الشريك .
باب شهادة المكاتب والذي يسعى
( 15478 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
وحماد قالا : لا تجوز شهادة مكاتب .
( 15479 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة وحماد
قالا : إذا أعتق بعضه وكان يسعى ، جازت شهادته ، قال : وقال حماد :
قال إبراهيم : إذا كان يسعى فهو بمنزلة العبد ، يقول : لا تجوز شهادته .
( 15480 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة
عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة المكاتب .
( 15481 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن رجل
- سماه - عن عامر قال : إذا أعتق نصف العبد جازت شهادته .
( 15482 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عبد الرحمن
ابن عبد الله بن ( عتبة بن ) ( 2 ) عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن
عن جابر بن سمرة أن عمر قال : إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه .
( 15483 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( مطرف ) .
( 2 ) ظني أنه سقط من ( ص ) أو نسب إلى جد أبيه قصدا ، وهو المسعودي ، وإن
كان غيره ممن اسم أبيه وجده واحد فلا أدري .