سمعت سليمان بن عمران يقول : إن عمر بن عبد العزيز كتب : أن أجز
شهادة الرجل لأخيه إذا كان عدلا ( 1 ) ، قال ذلك عطاء وأن أسمع .
( 15467 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني مزاحم أن عبيد الله بن أبي يزيد أخبره ، أن ابن الزبير أجاز
شهادته لعبد الله بن أبي يزيد - أخيه - وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له ( 2 ) .
( 15468 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : تجوز شهادة الأخوين لأخيهما إذا كانا عدلين .
( 15469 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
تجوز شهادة الأخ لأحيه إذا كان معه رجل .
( 15470 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله عن شعبة
عن عثمان البتي قال : سمعت الشعبي يقول : إن أقرب ما يجوز من
شهادة الأنسباء شهادة الأخ .
( 15471 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن أبي سبرة عن
أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : قال عمر : تجوز شهادة
الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، إذا كانوا عدولا ، لم يقل الله
حين قال : ( ممن ترضون من الشهداء ) ( 3 ) إلا أن يكون والدا
هامش
( 1 ) روى ( هق ) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة ان عمر بن عبد العزيز أجاز
شهادة الأخ لأخيه 10 : 202 .
( 2 ) قال ( هق ) : روينا عن أبي يحيى الساجي أنه رواه عن ابن الزبير 10 : 202 .
( 3 ) سورة البقرة ، الآية : 282 .