( 15461 ) - قال ابن جريج : ورأي سليمان بن عبد الملك في
خلافته غلاما له أو بعض أهله يزني بامرأة له من إمائهم ، أو غيرها
من أهليهم ، فهم بإقامة الحد عليه ، فنهاه عمر بن عبد العزيز أن
يأخذ بشهادته حتى يشهد أربعة .
( 15462 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرت أن عمر كتب إلى أبي موسى أن لا يأخذ الامام بعلمه ولا بظنة ،
ولا بشبهة .
( 15463 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرت أن عبد الله بن أبي مليكة يقول : تبرز عمر بن الخطاب في
أجياد ، فوجد رجلا سكرانا ، فطرق به ابن أبي مليكة وكان جعله
يقيم الحدود ، فقال : إذا أصبحت فاحدده .
باب هل يرد الامام بعلمه ؟
( 15464 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين أن رجلا شهد عند شريح ، فقال شريح : قم فقد عرفناك .
( 15465 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : يرد الامام
الشهود بعلمه ، وقال شريح لرجل شهد في شئ : قم فقد عرفناك .
باب شهادة الأخ لأخيه ، والابن لأبيه ، والزوج لامرأته
( 15466 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
المصنف — صفحة 342
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٣٤٢