عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا تكفل في
حد ( 1 ) .
( 15454 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر
عن عامر قال : كان شريح ومسروق لا يجيزان شهادة على شهادة في حد ،
ولا يكفلان صاحب حد ( 2 ) .
باب شهادة الامام
( 15455 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قال لي إسماعيل : لا يأخذ الامام بشهادة نفسه ، قال ابن جريج :
وأقول أنا قول عطاء : في رؤية الهلال رجل واحد ، وقول عمر
وعثمان فيه .
( 15456 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن
عبد الكريم الجزري عن عكرمة مولى ابن العباس أن عمر بن الخطاب
قال لعبد الرحمن بن عوف : أرأيت لو رأيت ( 3 ) رجلا زنى أو سرق ؟
قال : أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين ؟ قال : أصبت ( 4 ) .
( 15457 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن مسلم عن
عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب رأى رجلا
هامش
( 1 ) في ( هق ) ( ولا يكفل في حد ) من طريق جابر 10 : 250 .
( 2 ) في ( هق ) ( ولا يكفل في حد ) أخرجه من طريق وكيع عن إسرائيل 10 : 250 .
( 3 ) في ( ص ) ( لو أن ) خطأ ، وفي ( هق ) لو رأيت .
( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري 10 : 144 .