( 15448 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أيوب
عن محمد عن شريح قال : كان أصحابه قد عرفوا ما يقول ، فكان
يقول للشاهد إذا جاء يشهد على شهادة رجل : قل ( 1 ) : أشهدني ذوا عدل ( 2 ) ،
وكان إذا جاء الشاهد فقال : أشهد بشهادة الله ، فقال : اشهد بشهادتك
فإن الله لا يشهد إلا بالحق ( 3 ) .
( 15449 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل عن
إبراهيم قال : تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق .
( 15450 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن حسين
بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال : لا تجوز على شهادة الميت
إلا رجلان .
( 15451 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
لا تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحدود .
( 15452 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قال ابن شهاب : أبطل القضاة شهادة الموتى إلا أن يأتي طالب الحق
بشهداء على شهادة الموتى .
( 15453 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مطرف
هامش
( 1 ) كذا في أخبار القضاة ، وفي ( ص ) ( قد ) .
( 2 ) راجع ما قبله .
( 3 ) أخرجه وكيع من طريق حماد عن أيوب 2 : 348 .