قال : كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الرجل وولده ، والمرأة وولدها ،
وبين الاخوة ، قال منصور : فقلت لإبراهيم : فإنك بعت جارية
وعندك أمها ، فقال : وضعتها موضعا صالحا ، وقد أذنت بذلك ( 1 ) .
( 15323 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن حماد قال :
قلت لإبراهيم : هل كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الوالدة وولدها ،
قال : نعم ، فلم يكرهوا التجارة في الرقيق إلا لذلك .
( 15324 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه أنه كان يكره أن يفرق بين السبي الذين يجاء بهم .
( 15325 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه أنه اشترى جارية مولدة من بعض أهل مكة ، وأبوها حي ، ثم
خرج بها إلى الجند .
( 15326 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الشعبي
قال : لا بأس أن تباع المولدة وإن كرهت أمها ، إذا كانت الجارية
قد بلغت واستغنت عن أمها ( 2 ) .
باب بيع الصبي
( 15327 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
هامش
( 1 ) ذكره الترمذي تعليقا 2 : 260 .
( 2 ) قال الترمذي : ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ( كذا )
ولدوا في أرض الاسلام ، والقول الأول أصح 2 : 260 .