باب الغبن والغلط في البيع
( 15332 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : جاء إلى شريح رجل يخاصم امرأة ، فقال : غبنتني ،
قال شريح : ذلك أرادت ، قال : وكان يرد الغلط .
( 15333 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر
- أو غيره - عن عامر في رجل اشترى من رجل ثوبا ، فقال : غلطت ،
فقال : ليس بشئ ، البيع خدعة ، قال : وكان القاسم بن عبد الرحمن
يرد الغلط .
( 15334 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سئل معمر عن رجلين يبتاعان
البيع ، فيدعي أحدهما أنه غلط ، قال : بلغني عن غير واحد أنه ( إن )
جاء بأمر بين رد ، وإن لم يأت بأمر بين أجيز عليه .
باب بيع السكران
( 15335 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : لا يجوز بيع السكران ، ولا شراؤه ، ولا نكاحه .
( 15336 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن مسلم
ابن الديال قال : سألت ابن شبرمة عن بيع السكران وشرائه ، فقال :
لا يجوز إذا علم أنه لا يعقل ، قال : وطلاقه ( 1 ) جائز ، فأما نكاحه فإني
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( ولخلافه ) .