لا يأمر الله بأمر تخالفوه ( 1 ) ، احبسوه إلى جنب هذه السارية حتى يوفيه ( 2 ) .
( 15310 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : كان شريح إذا قضى على رجل بحق يحسبه في المسجد
إلى أن يقوم ، فإن أعطاه حقه ، وإلا يأمر به إلى السجن .
( 15311 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا وكيع عن مالك بن
مغول عن أم جعفر - سرية للشعبي - قالت ( 3 ) : سمعت الشعبي يقول :
إذا لم أحبس في الدين فأنا أتويت حقه .
( 15312 ) - قال وكيع : وأخبرني الحسن بن صالح عن جابر عن
الشعبي قال : الحبس في الدين حياة ، قال : وقال جابر : كان على
يحبس في الدين .
( 15313 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن بهز بن
حكيم بن ( 4 ) معاوية عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا ساعة
في التهمة ، ثم خلاه ( 5 ) .
( 15314 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا النعمان بن أبي
حنيفة ( 6 ) ومعمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا لم يقر الرجل
بالحكم حبس .
هامش
( 1 ) في أخبار القضاة ( لا يأمر الله بشئ ثم يعذبنا عليه ) .
( 2 ) أخرجه وكيع من طريق حماد بن زيد عن أيوب وفي لفظه اختصار 2 : 360 .
( 3 ) في ( ص ) ( قال ) .
( 4 ) في ( ص ) ( عن ) خطأ .
( 5 ) أخرجه الترمذي من طريق ابن المبارك عن معمر 2 : 314 .
( 6 ) كذا في ( ص ) وصوابه ( النعمان أبو حنيفة ) أو ( النعمان بن أبي شيبة )
وهذا هو الأرجح عندي .