لا أدري ، لعله لا يجوز ، قال : وسألت ابن أبي ليلى ، فقال : أما
طلاقه ونكاحه فجائز ، وأما البيع والشراء فإنه لا يجوز إذا كان لا يعقل .
باب الخلابة والمواربة ( 1 )
( 15337 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عبد الله
ابن دينار عن ابن عمر قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
يا نبي الله ! إني أخدع في البيع ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : من بايعت
فقل ( 2 ) : لا خلابة ( 3 ) ، يعني لا غدر .
( 15338 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ليث عن
طاووس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أذنيه وقر ، فقال : يجيئني
الرجل يسارني الشئ ، ويعلن غير ذلك ولا أسمعه ، فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم : من بايعت فقل : أبيعكم بكذا وكذا ، ولا مواربة .
( 15339 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن عون
قال : كان يقدم علي بز من أرض فارس ، وكنت أشتري أيضا من
البصرة ، فيدخل علي القوم فيقولون : أعندك من بز كذا وكذا ؟ فأخرج
إليهم مما قدم علي ومما أشتري من البصرة ، ولا يسألوني ولا أخبرهم ،
إلا أني أظن أنهم يظنون أنه مما يقدم علي ، قال فسألت ابن
هامش
( 1 ) وارب الرجل : خاتله وداهاه .
( 2 ) في ( ص ) ( فقال ) .
( 3 ) أخرجه الشيخان من طريق مالك ، و ( خ ) من طريق الثوري ، و ( م ) من
طريق شعبة ، كلهم عن عبد الله بن دينار .