وقتادة قالا : لا يجوز بيع الصبي حتى يحتلم .
( 15328 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن
إسماعيل بن أبي خالد عن عامر وإبراهيم قالا : لا يجوز بيع الصبي
ولا شراؤه حتى يحتلم .
( 15329 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر
عن عامر قال : لا يجوز بيع الصبي حتى يعقل .
( 15330 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد
قال : ( فإن آنستم منهم رشدا ) ( 1 ) قال : عقلا .
باب بيع الولي
( 15331 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : باع ولي جارية جارية لها وعبدا ، فخاصمت فيه
إلى شريح ، فقال شريح للشهود : أتشهدون أنها أذنت وسلمت ؟
قالوا : لا ، حتى مر به أحدهم ، فقال : أتشهد أنها أذنت وسلمت ؟
فقال : بل أشهد أنها صاحت وبكت ، فظلت يومها ذلك في الشمس ،
وأشهد أنه باع عليها مجبرة ( 2 ) ، قال : فأجاز عليها البيع ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 5 .
( 2 ) في ( ص ) ( محيزا ) ولعل الصواب ما أثبت ، ففي أخبار القضاة ( وظلت عامة
يومها في الشمس ولكنه باع نظرا لها ، فقال شريح : شهودك أنه باع عليها مجبرة ) .
( 3 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة 2 : 324 .