باب هل يفرق بين الأقارب في البيع ؟ وهل يجبر على
بيع عبد إن كرهه ؟
( 15315 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن
جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يؤتى بالسبي من الخمس ( 1 ) ، فيعطي أهل البيت جميعا ، ويكره أن
يفرق بينهم ( 2 ) .
قال معمر في حديثه : وبعث إلى ابن مسعود بأهل بيت .
( 15316 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن حسن
عن أمه فاطمة بنت حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة في سرية ،
فأصاب ( 3 ) سبيا ، فجاء ( 4 ) بهم ، فاحتاج إلى ظهر فباع غلاما منهم ،
فجاءت أمه ، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي ، فسأله ، فقال : احتجت إلى بعض
الظهر فبعت ابنها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ارجع فرده أو اشتره ، قال :
فوهبه بعد ذلك لعلي ، قال : فكان خازنا له ، قال : وولد له .
( 15317 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال ابن جريج عن جعفر
ابن محمد عن أبيه أن أبا أسيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبي من البحرين ،
فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة منهن تبكي ، قال : ما شأنك ؟ قالت :
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( الحمر ) وصوابه عندي ( الخمس ) .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي عوانة ، وشيبان ، وقيس ، كلهم عن جابر 9 : 128 .
( 3 ) في ( ص ) ( فصاب ) .
( 4 ) كلمة ( فجاء ) ملتبسة .