( 15167 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أن
عمر بن عبد العزيز قال : إن كان اقتضى من ثمنها شيئا فهو فيها
والغرماء سواء ، وقاله الزهري أيضا .
( 15168 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن شريح قال : أيما غريم اقتضى منه شيئا بعد إفلاسه ،
فهو والغرماء سواء ، يحاصهم به ، وبه كان يفتي ابن سيرين .
( 15169 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن
عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من باع سلعة برجل ( 1 ) لم ينقده ، ثم أفلس الرجل ، فوجد سلعته
بعينها ، فليأخذها دون الغرماء .
( 15170 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو سفيان صاحب ( 2 )
الدستوائي عن قتادة عن خلاس عن علي قال : هو فيها أسوة الغرماء
إذا وجدها بعينها .
( 15171 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم
قال : هو والغرماء فيها شرع ، وبه يأخذ الثوري ، قال : الافلاس والموت
عندنا سواء ، نأخذ بقول إبراهيم .
باب المفلس والمحجور عليه
( 15172 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سمعنا
هامش
( 1 ) كذا .
( 2 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي أبو سفيان عن هشام صاحب الدستوائي .