عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
أيما رجل أفلس وعنده سلعة بعينها ، فصاحبها أحق بها دون الغرماء ( 1 ) .
( 15162 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها ، فهو أحق بها دون الغرماء ( 2 ) .
( 15163 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن مسلم عن
عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
( 15164 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
ابن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة يرويه مثله .
( 15165 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال : إذا باع الرجل سلعته من رجل فأفلس المبتاع قال :
إن وجد سلعته ( 3 ) بعينها وافرة فهو أحق بها ، وإن كان المشتري قد
استهلك منها شيئا ، قليلا أو كثيرا ، فالبائع أسوة الغرماء ، وقاله ابن
جريج عن عطاء . ( 15166 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في
الرجل يستهلك شيئا من سلعة اشترى بعضها وأفلس ، قال : هي لصاحبها
دون الغرماء ما أدرك منها ، إذا لم يكن اقتضى من حقه شيئا .
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي حذيفة عن الثوري 6 : 45 .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق المصنف 6 : 46 .
( 3 ) في ( ص ) ( سلعة ) .