فإن شاء باعه بالعدل ، وإن شاء لم يبعه .
( 15079 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن جابر عن
عامر عن شريح أنه كان يقول لصاحب الرهن : أنت أعلم ،
إن رأيت أن تبيع فبع .
( 15080 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا رهنك ثوبين
بعشرة فجاء بخمسة ، فقال : أعطني نصف الرهن ، قال : لا تدفع
إليه حتى تستوفي حقك ، لان الأصل كان لجميع الحق .
باب نفقة المضارب ووضيعته
( 15081 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في
رجل قارض ( 1 ) رجلا مالا ، وثبت السفر ( 2 ) بينه وبينه ، فخرج ، على من
النفقة ؟ قال : النفقة في المال ، والربح على ما اصطلحوا عليه ، والوضيعة
على المال .
( 15082 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن هشام
عن ابن سيرين قال : ما أكل الضارب ( 3 ) فهو دين عليه .
( 15083 ) - قال الثوري : وأخبرني أشعث عن إبراهيم قال : يأكل
ويلبس بالمعروف ، وقال الربيع عن الحسن : يأكل بالمعروف .
هامش
( 1 ) المقارضة والقراض : المضاربة .
( 2 ) غير مستبين في ( ص ) هو وما قبله .
( 3 ) كذا في ( ص ) والظاهر ( المضارب ) .