الشعبي ، وعن رجل عن الحسن قالا إذا وضعه على يد غيره فهلك ،
فهو بما فيه ، قال : وسئلا أهو أحق به أو الغرماء ؟ فقالا : هو
أحق به .
( 15049 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث قال : كان
الحكم والشعبي يختلفان في الرهن يوضع على يدي عدل ، قال الحكم :
ليس برهن ، وقال الشعبي : هو رهن ، وابن أبي ليلى يأخذ بقول
الحكم .
( 15050 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة مثله .
( 15051 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
إن هلك على يد غيره فليس بمقبوض ، قال : هو فيه والغرماء سواء .
( 15052 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : من
ارتهن شيئا فقبضه ، فهو أحق به دون الغرماء .
( 15053 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن
الشعبي قال : إذا قبض المرتهن ، ثم مات الراهن وعليه دين ، فهو أحق
به من الغرماء .
باب الرهن يهلك بعضه أو كله .
( 15054 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سئل
قتادة عن رجل رهن خلخالين فهلك أحدهما ، قال حقه في الباقي منهما .
المصنف — صفحة 241
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٢٤١