رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه ( 1 ) .
( 15035 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن شريح قال : رهن رجل داره بخمس مئة درهم ،
فقال صاحب الدراهم : إن لم تأتني بمالي إلى كذا وكذا فدارك لي
بما ( 2 ) أطلبك به ، فلم يجئ يومئذ ، وجاء بعد ذلك ، فاختصما إلى
شريح ، فقال شريح : إن أخطأت يده رجله ذهبت داره ؟ أردد إليه
داره ، وخذ مالك .
( 15036 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
ابن دينار عن طاووس قال : سئل عن الرهن ، يرهن الرجل الشئ ، فقال :
إن لم آتك به إلى يوم كذا وكذا فارهن كذلك ، قال : ليس الرهن
يباع ، الرهن ( 3 ) ، ويعطى حقه ويرد الفضل .
باب الرهن يهلك
( 15037 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن جابر
عن الشعبي قال : رهن رجل خاتما من حديد بقدر من صفر ،
فهلكت ، فاختصما إلى شريح ، فقال : الرهن بما فيه ، قال الشعبي :
هامش
( 1 ) رواه ( هق ) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب
مرسلا ، ومن طريق إسماعيل بن أبي عياش عنه ، ومن حديث زياد بن سعد عن الزهري
موصولا ، وحكى عن الشافعي أنه قال : غنمه زيادته ، وغرمه هلاكه ونقصه ، وأنكره عليه
غير واحد ، وقد أطال ابن التركماني في ذلك وأطاب فراجعه 6 : 42 .
( 2 ) في ( ص ) ( بها ) .
( 3 ) كذا في ( ص ) .