باب رهن الحيوان ، وكيف إن هلك قبل
( أن ) يدفع إليه ما رهن به ؟
( 15043 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الحسن ،
والزهري ، وقتادة ، وابن طاووس عن أبيه ، قالوا : من ارتهن
حيوانا ، فهلك ، فهو بما فيه .
( 15044 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل ارتهن عبدا ،
فأبق ، قال : يضمن ، وقال ليث عن طاووس : وإن مات ضمن .
( 15045 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
وقتادة قالا : إذا رهن الحيوان فهو بمنزلة غيره .
( 15046 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن شبرمة
عن الشعبي في الحيوان يرهن فيموت ، قال : لا يذهب من حقه شئ ،
يرجع على صاحبه .
( 15047 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا رهنك دابة
بعشرة دنانير ، فأعطاك الدنانير ، ثم قمت تأتي بها ، قال : هي في
ضمان المرتهن حتى يردها ، ويسترجع منه الدنانير .
باب الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون
قبضا ( 1 ) وكيف إن هلك ؟
( 15048 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن جابر عن
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( قبض ) .