باب اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو كان قائما
( 15060 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الحسن
قال : إذا اختلف الراهن والمرتهن ، فالقول قول الراهن .
( 15061 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي
هاشم عن رجل عن إبراهيم قال : إذا اختلف المرتهن والراهن ، فقال
الراهن : رهنتكه بدرهم ، وقال المرتهن : ارتهنته بألف ، فالقول قول
الراهن ، لان المرتهن يدعي الفضل ، فإن هلك الرهن ، فالقول قول
المرتهن ، إلا أن يأتي الراهن بالبينة على قيمة رهنه ، قال سفيان :
وأصحابنا يقولونه .
( 15062 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال :
القول قول الراهن .
( 15063 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين ، وعن ابن طاووس عن أبيه عن الزهري ، وعن قتادة ، قالوا :
إذا اختلف الراهن والمرتهن الذي هو في يديه ( 1 ) ، إلا أن يبلغ
قيمة الرهن ، إلا أن يأتي الآخر بالبينة .
( 15064 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
وابن شبرمة في الرجل يرهن الشئ ثم يقول : هي وديعة ، ويقول
الآخر : بل هو رهن ، قال : هو وديعة ، إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه رهن .
هامش
( 1 ) سقط من هذا الأثر شئ .