( 15055 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن القعقاع
عن إبراهيم قال في الرهن : إذا كان أكثر ثم ذهب منه شئ ، ذهب من
الحق بقدر ما ذهب من الرهن ، وإذا كان الحق أكثر ذهب من الحق
الذي ذهب من الرهن .
( 15056 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في رجل رهن
رجلا رهنا ، فأعطى الراهن بعض الحق ثم هلك الرهن ، قال : يرد
ما أخذ من الحق ، قال : وبه نأخذ .
باب من رهن جارية ثم وطئها
( 15057 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : وسئل
قتادة عن رجل ارتهن وليدة ، قال : لا يصيبها ، قلت له : فأبقت من
الذي ارتهنها إلى سيدها ، فأصابها فحملت ، قال : تباع إن لم يكن
لسيدها مال ، قال : ويفتك ( 1 ) ولده ، قال معمر : وسألت عنها ابن
شبرمة فقال : تستسعى ولا تباع .
( 15058 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي
في رجل رهن جارية ثم خالف إليها ، قال : كان يكره ذلك ، قال
سفيان : ونحن نقول : فإن حملت من سيدها فقد استهلكها .
( 15059 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي
قال : إذا ولدت فالولد من الرهن ، إنما هو زيادة فيها .
هامش
( 1 ) في ( ص ) كأنه ( بعثك ) غير منقوط .