ذاك ألف بدرهم ، ودرهم بألف ، قال معمر : وكان الحسن يقول :
ذهب الرهن بما فيه .
( 15038 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين وشريح
قالا : ذهبت الرهن ( 1 ) بما فيها ( 2 ) ، قال الشعبي : وذاك درهم
بألف ، وألف بدرهم .
( 15039 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم
عن علي قال : يتراجعان الفضل بينهما ( 3 ) .
( 15040 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
علي مثله .
قوله : يتراجعان الفضل ، يقول : إذا أسلفه دينا في رهن ثمن
عشرة بدينار ، فذهب ، كان ثمنه بينهما بنصفين .
( 15041 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن القعقاع عن إبراهيم
قال : إن كان الرهن أكثر ذهب بما فيه ، وإن كان أقل رد عليه الفضل ،
قال الثوري : ونحن على ذلك .
( 15042 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة
وإبراهيم مثله .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( هق ) ( الرهون ) وهو الصواب .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق يعلى بن عبيد عن الثوري 6 : 44 ورواه وكيع من
وجوه عن شريح 2 : 230 و 241 وغير ذلك .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي عوانة عن منصور 6 : 43 .