قال : إذا ذهب المسم ( 1 ) بالثوب فلا يأخذه لنفسه ، حتى يرجع إلى
صاحبه فيخبره ذلك .
( 15027 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن
الشعبي في رجل قال لرجل : بع هذا الثوب بكذا ، فباعه بأنقص ،
قال : البيع جائز ويضمن ما نقص .
( 15028 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا استقمت بنقد وبعت
بنقد ، فلا بأس به ، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا ، إنما ذلك
ورق بورق ، قال ابن عيينة : فحدثت به ابن شبرمة ، فقال : ما أرى
به بأسا ، قال عمرو : إنما يقول ابن عباس : لا يستقيم بنقد ، ثم
يبيع لنفسه بدين .
باب بيع من يزيد
( 15029 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين كره أن يباع الميراث فيمن يزيد لغير الورثة ، ولا يرى به
للورثة بأسا .
( 15030 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن يونس
عن ابن سيرين ، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد في بيع من يزيد ، لا
بأس به في الميراث وغيره .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعله ( المستام ) .