ابن سيرين قال : نهى عمر عن الورق إلا مثلا بمثل ، فقال له عبد
الرحمن بن عوف ، أو الزبير : إنها تزيف علينا الأوراق ، فنعطي الخبيث
ونأخذ الطيب ، قال : فلا تفعلوا ، ولكن انطلق إلى البقيع ، فبع ورقك
بثوب أو عرض ، فإذا قبضت وكان ذلك ، فبعه ، واهضم ما شئت ،
وخذ ما شئت .
( 14985 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم
قال : كان ميمون بن أبي شبيب إذا وقع في يده درهم زائف كسره ،
وقال : لا يغر بك مسلم .
( 14986 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو جعفر الرزاي
عن ربيع بن أنس قال : رأيت صفوان بن محرز أتى السوق ومعه
درهم زائف ، فقال : من يبيعني عينا طيبا بدرهم خبيث ، فاشترى
ولم يشهد ، وذكر الثوري عن ابن عون عن ابن سيرين ، قال : لا
بأس به إذا بينه .
باب بيع المنابذة والملامسة
( 14987 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين . أما اللبستان فاشتمال الصماء ، يشتمل
في ثوب واحد ، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن ،
والآخر أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره ، يفضي بفرجه إلى