السماء ، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة .
والمنابذة أن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع ،
والملامسة أن يمسك ( 1 ) بيده ، ولا ينشره ولا يقلبه ( 2 ) ، إذا مسه فقد
وجب البيع ( 3 ) .
قلت لأبي بكر : يعني يبرز شقه الأيمن مثل الاضطباع ، قال .
نعم ، إلا أن الاضطباع بجمع الثوب تحت إبطه .
( 14988 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين . أما
اللبستان فاشتمال الصماء ، وأن يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه
إلى السماء ، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة .
( 14989 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن
عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
بيعتين : اللماس والنباذ .
واللماس أن يلمس الثوب . والنباذ أن يلقي الثوب ( 4 ) .
( 14990 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
هامش
( 1 ) في ( هق ) ( أن يمسه ) .
( 2 ) في ( ص ) ( بقيبه ) .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق المصنف 5 : 342 وأخرجه البخاري من طريق
ابن عيينة عن الزهري بلفظ آخر .
( 4 ) أخرجه البخاري من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج .