( 14973 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إبراهيم بن عمر
عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم ، وابن سيرين ، وشريح ،
والشعبي ، وحماد ، أنهم كرهوا أن يستأجر الرجل الغلام ثم يؤاجره
بأكثر مما استأجره .
( 14974 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله عن شعبة
عن حماد عن إبراهيم قال : هو ربا .
( 14975 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا وكيع عن الثوري
عن منصور عن إبراهيم أنه كرهه ، وقال : هو لصاحبه .
( 14976 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر
عن أبي جعفر في الخياط يأخذ الثوب بالنصف ، والثلث ، ثم يعطيه
بأقل ، قال : إذا . . . . بشئ فلا بأس به .
( 14977 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة ،
وأيوب عن ابن سيرين قالا : إذا أكرى رجلا ( 1 ) قوما فاكترى
لهم بغيره بأدنى مما اكترى ( 1 ) وخرج معهم ، فحل بهم ورحل ، فلا بأس
به إذا عمل لهم عملا ، فإن لم يفعل فلا .
باب الرجل يشتري الشئ على أن يجربه فيهلك
( 14978 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .