إحدى عاتقيه ، ويبرز صفحة شقه .
( 14992 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت
لعمرو : وإن جمع بين طرفي ( ثوبه ) ( 1 ) على شقه الأيمن ، قال : ما
رأيتهم إلا يكرهون ذلك .
باب بيع المرابحة
( 14993 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل اشترى مئة
ثوب بألف درهم ، فرد منها ثوبا ، قال : لا يبيعها مرابحة .
( 14994 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في سلعة بين رجلين ،
قام نصفها على أحدهما بمئة ، وقام نصفها على الآخر بخمسين ، فباعاها ( 2 )
مرابحة ، فلصاحب المئة الثلثان من الربح ، ولصاحب الخمسين ثلث
الربح ، وكذلك إن باعا بربح ده دوازده ، وإن باعاه مساومة فرأس
المال والربح بينهما نصفان .
( 14995 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : سئل الحكم
والشعبي عن سلعة بين رجلين ، قامت على أحدهما بما قامت على الآخر ،
فباعاها ( 2 ) مرابحة ، قال الحكم : الربح نصفان ، وقال الشعبي :
الربح على رأس المال ، قال الشعبي : وإن كانا باعا مساومة فرأس المال
والربح بينهما نصفان ، وقول الشعبي أحب إلى الثوري .
هامش
( 1 ) ظني أنه سقط من ( ص ) .
( 2 ) في ( ص ) ( فباعها ) والصواب ( فباعاها ) أو ( فباعا ) .