أخبرني ابن شهاب عن عمرو بن سعد ( 1 ) بن أبي وقاص - كذا قال ،
والصواب عمر بن سعد ( 2 ) - أنه قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة و ( المنابذة ) ( 3 ) .
والملامسة لمس الثوب ، لا ينظر إليه ، و ( المنابذة ) ( 3 ) هو
( أن ) ( 3 ) يطرح الثوب الرجل إلى الرجل بالبيع قبل أن
يقلبه وينظر إليه ( 4 ) .
( 14991 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عطاء بن ميناء يحدث عن أبي هريرة
أنه قال : نهي عن صيام يومين وعن لبستين ، فأما اليومان ، فيوم
الفطر ، ويوم النحر ، وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة ( 5 ) .
أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهم ثوب صاحبه بغير نشر ،
والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم ينظر واحد
منهما إلى ثوب صاحبه ، وأما اللبستان فأن يحتبي الرجل في ثوب
واحد مفضيا ، قال عمرو : إنهم يرون أنه إذا خمر فرجه فلا
بأس ، وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره ، وخارجه ( 6 ) على
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( سعيد ) خطأ .
( 2 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( عامر بن سعد ) كما في الصحيحين .
( 3 ) ظني أن الكلمات سقطت من ( ص ) .
( 4 ) أخرجه الشيخان من طريق يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد .
( 5 ) أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن المصنف .
( 6 ) كذا في ( ص ) ولعله ( خارجته ) .