فالبيع فاسد ، لأنك لا تدري الشعير هي أم الحنطة ( 1 ) ، فإن فرقهما
خمسة في بر ، وخمسة في شعير ، فوجد فيها زيوفا ، رد الذي وجد له الزيوف .
( 14981 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل أسلف رجلا
دينارين في حلة بذرع معلوم ، فجاء بأحد الدينارين زائفا ، قال : يرد
البيع ، ولو كان طعاما حسن أن يأخذ بعضه ويدع بعضه ، وإذا سلفت
دراهم في شئ إلى أجل ، فكان في دراهمك زائف ، ردت عليك ، وسقط
من البيع بقدر ما رد عليك بحساب ذلك ، وكان ما بقي من الدراهم
الطيبة على حساب ما سلفت فيه .
( 14982 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال : بعني
ثوبك هذا بهذه المئة درهم ، فلما دفع الدراهم إذا هي زيوف ، قال :
يلزمه البيع ، ويغرم له دراهم جيادا ، قال الثوري : إذا قال رجل لرجل :
بعني سلعتك بهذه الدراهم ، وأراها إياه وهي طيبة عيونا ، وهي ناقصة ،
فلا بأس إذا أريتها إياه .
( 14983 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مسلم عن عبد الرحمن
ابن أبي ليلى قال : قال عمر بن الخطاب : الفضة بالفضة وزنا بوزن ،
والذهب بالذهب وزنا بوزن ، وأيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج
يحالف الناس عليها أنها طيوب ، ولكن ليقل : من يبيعني بهذه
الزيوف سحق ثوب .
( 14984 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
هامش
( 1 ) ويحتمل ( للحنطة ) .