خمرا ، فقال : قاتل الله سمرة ، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قاتل
الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها فباعوها ( 1 ) .
( 14855 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن
عبد الملك بن عمير عن رجل عن ابن عباس قال : رأيت عمر يقلب
كفه ويقول : قاتل الله سمرة عويمل لنا بالعراق ، خلط في فئ المسلمين
ثمن الخمر والخنزير ، فهي حرام وثمنها حرام ( 2 ) .
( 14856 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في نصراني سلف
نصرانيا في خمر ، ثم أسلم أحدهما ، فقال : له رأس ماله ، وإذا أقرض
أحدهما صاحبه خمرا ، فإن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا ، وإن أسلم
المستقرض رد على النصراني ثم الخمر .
باب بيع السلعة على من يدلسها
( 14857 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : ( قلت ) ( 3 )
لأيوب : أبيع السلعة بها العيب ممن أعلم أنه يدلس وبها ذلك العيب ؟
قال : فما تريد أن تبيع إلا من الأبرار ؟ .
هامش
( 1 ) أخرجه الشيخان ، وأحمد ، والحميدي 1 : 9 وغيرهم .
( 2 ) أخرجه الحميدي عن ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك 2 : 9 وفي ( هق ) كما
هنا .
( 3 ) في ( ص ) ( عن أيوب . . . لأيوب ) وظني أن الناسخ كتب ( عن أيوب ) سهوا
والصواب ( قلت ) في مكانه .