الحسن وعثمان البتي ، قال : وقال ابن طاووس : وهو الرجل يقول
للرجل : قد كانت لي عندك وديعة ثم دفعتها إليك ، يصدق إذا كان
دفعها بغير بينة ، وهو قول الحسن وعثمان البتي .
( 14809 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا وكيع عن ابن أبي
ليلى في الوديعة تدفع إلى الرجل ، قال : إن دفعت إليه مختومة فكسر
خاتمها ، فأخذ منها شيئا ، فهو ضامن لها ، وإلا فلا ضمان عليه ، قال :
وقال أصحابنا ، لا يضمن إلا ما استنفق .
باب الوصي يتهم ( 14810 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال في الوصي : لا يحول إلا أن يكون متهما .
( 14811 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري أو غيره
عن مجالد عن الشعبي قال : إذا اتهم الوصي فإنه يحول أو يدخل معه
غيره .
باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد
( 14812 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن
أبي إسحاق عن امرأته ، أنها دخلت على عائشة في نسوة ، فسألتها امرأة
فقالت : يا أم المؤمنين ! كانت لي جارية ، فبعتها من زيد بن أرقم