أمر بصلح غير يومئذ ( 1 ) .
( 14799 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
كان عند أنس بن مالك وديعة ، فهلكت من بين ماله ، فضمنه إياها
عمر بن الخطاب ، فقال معمر : لان عمر اتهمه ، يقول : كيف
ذهبت من بين مالك ( 2 ) .
( 14800 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عوف عن أنس
ابن سيرين عن شريح قال : من استودع وديعة ، فاستودعها بغير
إذن أهلها ، فقد ضمن ( 3 ) .
( 14801 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن
القاسم بن عبد الرحمن عن علي وابن مسعود قالا : ليس على المؤتمن
ضمان ( 4 ) ، قال معمر : ولم أسمع أحدا يضمنه ، يقولون : هو أمين إلا
أن يعثر عليه بخيانة .
( 14802 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الشيباني
وعثمان البتي عن الشعبي قال : الوديعة والعارية بمنزلة الدين .
هامش
( 1 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق حماد عن أيوب 2 : 363 .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك ،
ومن حديث حميد الطويل والشعبي عن أنس بن مالك أيضا 6 : 289 و 290 .
( 3 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق إسحاق الأزرق عن عوف ، ومن طريق
يزيد عن الثوري 2 : 382 .
( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري قال : وروي في ذلك
حديث مسند بإسناد ضعيف وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا :
لا ضمان على مؤتمن 6 : 289 .