الشعبي قال : لا يضمن صاحب العارية ولا الوديعة .
( 14789 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن بعض بني
صفوان بن أمية قال : استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان عاريتين ، إحداهما
بضمان ، والأخرى بغير ضمان .
( 14790 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : كان
قتادة يقول : لا تضمن العارية إلا أن يضمنها صاحبها .
( 14791 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن
عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وكان قاضيا ، قال : سألت
ابن عباس ، أضمن العارية ؟ فقال : نعم ، إن شاء أهلها .
( 14792 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
ابن دينار عن عبد الرحمن بن السائب عن أبي هريرة قال : العارية
تغرم ( 1 ) ، قال عمرو : وأخبرني ابن أبي مليكة عن ابن عباس مثله ( 1 ) .
( 14793 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر
قال : سألت الحكم والشعبي عن رجل استعار دابة ، فأكراها بدرهم .
فقال الحكم : الدرهم له ، وقال الشعبي : الدرهم لصاحب الدابة .
( 14794 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : كل
إنسان استعار شيئا ، فرهنه بإذن صاحبه ، فذهب الرهن ، رد المستعير
إلى صاحب المتاع ما كان رهنه به .
هامش
( 1 ) ذكرهما ابن حزم نقلا من هنا 9 : 174 .