( 14803 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال :
سألت إبراهيم عن الوديعة ، فقال : هي بمنزلة الدين إذا لم تعرف .
( 14804 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن حماد قال :
سألته عن رجل مات وعنده وديعة ، وعليه دين ، فلم تعرف الوديعة
من الدين ، قال : هم بالحصص ، يقول : يحاص ( 1 ) فيها من يطالبه
بشئ .
( 14805 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل قال لرجل :
استودعتك هذا الثوب ، قال : صدقت ، ثم قال بعد : إنما استودعنيه
رجل آخر ، قال : الثوب هو للأول ، ويغرم للآخر ثوبا .
( 14806 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام عن الحسن
قال : إذا خالف المستودع غير ما أمر به ضمن ، وإن كان فيه فضل
فهو له بضمانه .
قال هشام : وقال النخعي : لا تحل له .
( 14807 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشيم عن سيار عن
الشعبي قال : الدين ، والمضاربة ، والوديعة ، هم فيها شرعا ( 2 ) سواء .
( 14808 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال : من أقر بشئ في يديه فالقول قوله ، قال معمر : وقاله
هامش
( 1 ) حاص الغرماء : اقتسموا حصصا
( 2 ) كذا في ( ص ) والمعروف بالرفع ، يقال : الناس في هذا شرع واحد ، وهم
في هذا شرع ( بالكسر ومحركة ) أي سواء .