محمد عن شريح مثله ، وزاد : المغل : المتهم .
( 14784 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم
قال : ليس على صاحب العارية ضمان ، ولا على صاحب الوديعة ضمان ،
إلا أن يخالفا .
( 14785 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا قيس بن الربيع عن
الحجاج عن هلال ( 1 ) عن عبد الله عكيم الجهني قال : قال عمر
ابن الخطاب : العارية بمنزلة الوديعة ، ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى ( 2 ) .
( 14786 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا حميد عن الحجاج
عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال : ليس على صاحب
العارية ضمان .
( 14787 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : كان لا يضمن العارية .
( 14788 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن
عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال : ليست العارية مضمونة ،
إنما هو معروف ، إلا أن يخالف فيضمن ( 3 ) ، قال : وأخبرني أبي عامر
هامش
( 1 ) هو الوزان ، كما في المحلى .
( 2 ) ذكره ابن حزم من هنا وقال : وهو قول النخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ،
وقال ابن المنذر : وقال به الحسن ، والثوري ، وإسحاق ، والنعمان ، يعني أبا حنيفة ،
وأصحابه ، ( الجوهر النقي 6 : 90 ) .
( 3 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن علي بن صالح بن حي عن عبد الأعلى ، كما في المحلى
9 : 183 .