إلا أن يصرفك إلى غير ذلك ، وإن بعت شيئا مما يكال فصرفك إلى
شئ مما يوزن ، فخذه إلا أن يكون طعاما .
( 14125 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مالك عن أبي الزناد
عن ابن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كرها إذا بعت طعاما بدينار
إلى أجل ، فحل الأجل ، أن تأخذ به طعاما قبل أن تقبض الذهب .
باب الرجل يشتري السلعة فيقول : أقلني ولك كذا !
( 14126 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : شهدت شريحا وجاءه رجلان ( 1 ) ، باع أحدهما صاحبه
بعيرا ، فقال : أقلني ولك ثلاثون درهما ! قال : حتى أسأل شريحا ،
فسأله ، فلا أدري ما رد عليه ، غير أني سمعت الرجل يقول : قد قبلت
بعيري وقبلت الثلاثين ( 2 ) .
( 14127 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه ، وعن علي بن بذيمة قال : سمعت سعيد بن جبير وسأله رجل
عن رجل اشترى سلعة من رجل فندم فيها ، فقال : أقلني ولك كذا
وكذا ! فقال : لا بأس به .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( رجلا ) سهوا .
( 2 ) أخرجه وكيع من طريق المصنف في أخبار القضاة 2 : 339 وأخرج ( هق )
من طريق هشام عن ابن سيرين أن رجلا باع بعيرا من رجل فقال : إقبل مني بعيرك وثلاثين
درهما ، فسألوا شريحا ، فلم ير بذلك بأسا 5 : 231 .