كان تمرا أعطيتني ثلاثين .
( 14112 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عمرو بن
سليم قال : سألنا طاووسا فقلت : سلفت في شئ ، أصرفه في غيره ؟
فقال لا بأس ( 1 ) أن تصرفه في غيره بالقيمة ، وإلا أن تقبله ( 2 ) فتأخذ
بالدنانير ما شئت ، وبه يأخذ أبو بكر ( 3 ) .
( 14113 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن مسعر
عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال : سألت ابن عباس عن رجل
سلف في حال دق ( 4 ) فلم يجدها عند صاحبه ، أيأخذ حللا بقيمتها ؟
فكرهه ، قال : لا يأخذ منه غير ذلك .
( 14114 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
ابن دينار قال : سمعت أبا الشعثاء يقول : إذا سلفت في شئ
فلا تأخذ إلا الذي سلفت فيه ، أو رأس مالك .
( 14115 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسماعيل عن ابن
عون عن ابن سيرين أن ابن عمر كره ذلك الكلمة أن يقول : أسلمت
في كذا وكذا ، يقول : إنما الاسلام لله رب العالمين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) لي فيه تأمل ، لان المستثنى والمستثنى منه يتحدان على تقدير صحته ، والصواب
ما معناه ( لا يجوز ) .
( 2 ) أراه ( تقيله ) من الإقالة .
( 3 ) وبه يأخذ أبو حنيفة بشرط أن يكون ذلك بعد قبض الدنانير .
( 4 ) كذا في ( ص ) .
( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق وكيع عن ابن عون 6 : 29 .