عليه مرتين ( 1 ) .
( 14121 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا جعفر بن سليمان
قال : أخبرني ابن خالة لي أنه سأل مجاهدا قال : قلت : بعت من رجل
حريرا بدينار إلى أجل ، فلما حل الأجل وجدت معه حريرا ( 2 ) ، آخذه
منه ؟ فقال : لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه ، قال ابن طاووس :
إلا أن يكون قد خرج من يده إلى غيره ، فلا بأس أن تبتاعه بما
شئت .
( 14122 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وغيره عن ابن
طاووس عن أبيه قال : إذا حلت لك ذهب في سلعة ، فدعاك إلى أن تبتاع
منه بها من غير وجه السعلة التي كانت فيها الذهب ، فافعل ما لم تربح
ربحا آخر ، فإن فعلت فلا تنظره ، وإن أقلته فيها فلا بأس .
( 14123 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة قال : قلت
لعمرو بن دينار : أرأيت لو أني بعت طعاما بذهب ، فحلت الذهب
فجئت أطلبه فقال : ليس عندي خذ مني طعاما ، فقال : كرهه
طاووس ، أن يأخذ طعاما ، وقال أبو الشعثاء : إذا حل دينك فخذ ما
شئت .
( 14124 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري :
إذا بعت شيئا مما يكال أو يوزن بدينار ، فلا تأخذ شيئا مما يكال أو يوزن ،
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد ، كما في المحلى 9 : 5 .
( 2 ) كذا في ( ص ) والصواب ( الحرير ) بالتعريف .