باب بيع الحيوان بالحيوان
( 14133 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ( 1 ) .
( 14134 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري وإسرائيل
عن عبد العزيز بن رفيع قال : سمعت محمد بن الحنيفة يكره الحيوان
بالحيوان نسيئة .
( 14135 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عمن سمع
عكرمة وسئل عن رجل باع بعيرا بغنم إلى أجل ، فقال : تلك الرؤوس
لا يصلح شئ منها بشئ نسيئة .
( 14136 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال معمر : وقال الحسن : إذا
اختلفا فلا بأس به إلى أجل ، يقول : الغنم بالبقر ، والبقر بالإبل ،
وأشباه هذا .
( 14137 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة ، فقال : سئل ابن المسيب عنه ،
فقال : لا ربا في الحيوان ، وقد نهي عن المضامين ، والملاقيح ، وحبل
الحبلة .
هامش
( 1 ) قال ( هق ) : رواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم
مرسلا ، قال ابن التركماني : إن عبد الرزاق رواه متصلا أيضا ، كذا رأيت في نسخة
جيدة من النسخ المصنف . قلت : ونسختنا هذه توافق تلك النسخة الجيدة كما ترى ،
وتابعه ابن طهمان والعطار عن معمر