باب السلعة يسلفها في دينار ، هل يأخذ غير الدينار ؟
( 14116 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : إذا بعت شيئا بدينار ، فحل الأجل ، فخذ بالدينار
ما شئت من ذلك النوع وغيره
( 14117 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وابن سيرين
في رجل باع طعاما بدينار إلى أجل ، قالا : يأخذ طعامه أو غيره
إذا حل .
( 14118 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني
تميم بن خويص عن أبي الشعثاء قال : إذا بعت بدينار إلى أجل ،
فحل الأجل ، فخذ بالدينار ما شئت ، من ذلك النوع الذي أسلفت فيه ، أو غيره ، وبه يأخذ عبد الرزاق .
( 14119 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عطاء بن
أبي رباح قال : سمعته يحدث عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع
بزا ( 1 ) ، أيأخذ مكانه برا ؟ قال : لا بأس به .
( 14120 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال : إذا أسلفت في طعام فحل
الأجل ، فلم تجد طعاما ، فخذ منه عرضا بأنقص ( 2 ) ، ولا تربح
هامش
( 1 ) كأنه ( بزا ) بدليل أن الناسخ لم يشكله ، وشكل ( برا ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) .