باب الرجل يسلف في الشئ ، هل يأخذ غيره ؟
( 14106 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
ابن عمر قال : إذا سلفت في شئ فلا تأخذ إلا رأس مالك ، أو الذي
سلفت فيه
( 14107 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن يونس
عن الحسن قال : إذا سلفت سلفا ( 1 ) فلا تصرفه في شئ حتى تقبضه .
( 14108 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إبراهيم بن
عبد الرحمن عن عبد الكريم عن الحسن وابن سيرين مثله .
( 14109 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عطية
العوفي عن أبيه عن ابن عمر قال : إذا سلفت سلفا فلا تصرفه في شئ
حتى تقبضه .
( 14110 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام بن حسان عن
محمد والحسن أنهما كرها إذا سلفت في وزن أن تأخذ كيلا ، أو في
كيل أن تأخذ وزنا ، وذكره الثوري عن هشام عن الحسن ومحمد مثله .
( 14111 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أسلم ( 2 ) عن سعيد
ابن جبير أنه كان يكره أن يسلف الرجل في أصناف ويقول : إن كان
برا أعطيتني عشرة أذهاب ( 3 ) ، وإن كان شعيرا أعطيتني عشرين ، وإن
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( سفلا ) خطأ .
( 2 ) هو المنقري ، ثقة .
( 3 ) جمع ذهب محركة : مكيال لأهل اليمن ، كما في القاموس .