سعيد جبير عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا إذا سلف الرجل
في الطعام ، أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم ، ويقول : والمعروف .
( 14102 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن سلمة
ابن موسى قال : سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأخذ بعض رأس
ماله وبعض سلفه ، فقال : قال ابن عباس : ذلك المعروف ( 1 ) .
( 14103 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن كثير
عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن محمد بن الحنفية أنه قال :
لا بأس به ، هو المعروف ، قال : وكان الحكم لا يرى به بأسا .
( 14104 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن أبي
السوداء قال : تقدمت أنا وأخ لي إلى شريح فسألته عن رجل أسلمنا
إليه سلما ، فلما حل الأجل قال : ليس عندي كل الطعام ، فإن شئتم أن
تأخذوا من بعض الطعام وبعض رأس مالكم وتحسنوا ، قال : قلنا
نسأل عن ذلك ، قال : فسألنا شريحا ، فقال : إما أن تأخذوا الطعام ،
وإما أن تأخذوا رأس مالكم .
( 14105 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر
عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير به بأسا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق زكريا بن يحيى بن أسد عن سفيان 6 : 27 .
( 2 ) علقه ( هق ) عن جابر الجعفي 6 : 27 قال : والمشهور عن ابن عمر أنه كره
ذلك .