قد علم كيله ، حتى يعلم صاحبه .
( 14603 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه في رجل يشتري كيلا ، فاكتال بعضه ، ثم قال : بعني بقيته
مجازفة ، قال : لا ، إلا أن يناقضه في البيع ، فإن ناقضه فليشتره
جزافا .
( 14504 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم ، وسليمان
التيمي في رجل يكيل في أوعيته كيلا معلوما ، ثم يقول للمشتري :
قد كلت فيه كذا وكذا ، ولكن لا أبيعك إلا جزافا ، كانا لا يريان
به بأسا ، قال سفيان : هذا من أحسن البيوع عندنا ، قال الثوري :
وأخبرنا سليمان التيمي أن ابن سيرين كرهه .
( 14605 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل اشترى طعاما
ورجل ( 1 ) ينظر إليه ، أيبيعه منه جزافا ، ولا يكتاله ؟ قال : لا بأس به .
( 14606 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
سمعته يقول : إذا سميت كيلا فكل .
( 14607 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة
قال : سمعته يقول : رأيت رجالا لا يرون بأسا أن يبيع الرجل التمر
جزافا ، إذا قال : قد كلت فيه كذا وكذا ، قال معمر : وقال لي
ذلك داود بن أبي هند .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( رجلا ) .