إلى رحله ( 1 ) .
( 14599 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن المسيب
قال : في السنة التي مضت إن ابتاع الرجل طعاما أو ودكا كيلا أن
يكتاله قبل أن يبيعه ، فإذا باعه اكتيل منه أيضا إذا باعه كيلا ، قال :
ولا يصلح إذا اكتال منه شيئا أن يشتري فضله جزافا ، ولا أن يبيعه
جزافا بعد أن يبتاعه كيلا .
( 14600 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إبراهيم بن عمر
عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب أن عثمان وأصحابه كانوا يقتضون ( 2 )
التمرة وسقا من بني قينقاع ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : كيف تبيعونه ؟
قالوا : بربح ( 3 ) الصاع والصاعين ، قال : لا ، حتى يكال عليكم ( 4 ) .
( 14601 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال : إذا علمت بكيله الطعاما ( 5 ) ، فلا تبعه جزافا ممن لا يعلم
ما هو ، حتى يعلمه .
( 14602 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن المبارك عن
الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل للرجل أن يبيع طعاما جزافا ،
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري من طريق يونس عن الزهري ، ومسلم 2 : 5 أيضا .
( 2 ) غير تام النقط في ( ص ) ويحتمل أن يكون ( يقبضون ) .
( 3 ) ويحتمل أن يكون ( نربح ) .
( 4 ) أخرجه أحمد في مسنده وإسناده حسن ، قاله الهيثمي 4 : 98 و ( هق ) من طريق
موسى بن وردان عن ابن المسيب عن عثمان بلفظ أوضح 5 : 315 .
( 5 ) كذا في ( ص ) .