أبي كثير عن أبي هريرة قال : لا يمنع فضل ماء ليمنع
به فضل الكلاء ( 1 ) .
( 14491 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من منع فضل ماء منعه الله فضله يوم
القيامة ( 2 ) .
( 14492 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من منع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ ،
منعه الله تعالى فضله يوم القيامة .
( 14493 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الرجال عن
عمرة بنت عبد الرحمن قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع
بئر ( 3 ) .
( 14494 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزناد عن
الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنع فضل
الماء ليمنع به فضل الكلأ ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي سلمة وبلفظ آخر وكذا البخاري 5 : 31 .
( 2 ) روى البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا : ورجل منع فضل ماءه ، فيقول
الله : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك 5 : 28 .
( 3 ) في ( ص ) ( نقع به ) والتصويب مما في مسند الحميدي من غير إسناد أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع نقع البئر 2 : 406 وقد روى ابن ماجة هذا الحديث موصولا من طريق
عبدة عن حارثة ( أبي الرجال ) عن عمرة عن عائشة ص 181 . قال ابن الأثير : نهى أن يمنع
نقع البئر ، أي فضل مائها ، لأنه ينقع بالعطش ، وقيل النقع : الماء النافع وهو المجتمع .
( 4 ) أخرجه البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد 5 : 31 وابن ماجة من
طريق سفيان ، والترمذي من طريق الليث عن أبي الزناد 2 : 256 .