باب هل يباع بالصك له على الرجل بيعا
( 14503 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي
السفر قال : سمعت الشعبي يسأل عن الرجل يشتري الصك بالبر ( 1 ) ،
قال : هو غرر ، له قيمة متاعه بالنقد .
قال الثوري : وكان ابن أبي ليلى يقول : إذا جمع بينه وبين
صاحبه فأقر بما في الصك فهو جائز .
( 14504 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم
وسئل عن بيع البر بالصك ، فكان يراه جائزا إن نوى ( 2 ) ، وإن
لم ينو ( 3 ) لم يرجع على صاحبه .
( 14505 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل يكون
له الدين ، أيبتاع به عبدا ؟ قال : لا بأس به .
باب بيع المجهول والغرر
( 14506 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه ، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالا : ينهى عن بيع الغرر .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) بإهمال الراء .
( 2 ) كذا في ( ص ) .
( 3 ) في ( ص ) ( لم ينوي ) .