تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
باب هل يباع بالصك له على الرجل بيعا ( 14503 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي السفر قال : سمعت الشعبي يسأل عن الرجل يشتري الصك بالبر ( 1 ) ، قال : هو غرر ، له قيمة متاعه بالنقد . قال الثوري : وكان ابن أبي ليلى يقول : إذا جمع بينه وبين صاحبه فأقر بما في الصك فهو جائز . ( 14504 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم وسئل عن بيع البر بالصك ، فكان يراه جائزا إن نوى ( 2 ) ، وإن لم ينو ( 3 ) لم يرجع على صاحبه . ( 14505 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل يكون له الدين ، أيبتاع به عبدا ؟ قال : لا بأس به .

باب بيع المجهول والغرر

( 14506 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه ، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالا : ينهى عن بيع الغرر .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) بإهمال الراء . ( 2 ) كذا في ( ص ) . ( 3 ) في ( ص ) ( لم ينوي ) .