( 14498 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي معاذ ( 1 ) قال :
نهاني البراء بن عازب ولست تياسا ( 2 ) ، فقال : لا يحل عسب الفحل ( 3 ) .
( 14499 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة كره
عسب الفحل لمن أخذه ، ولا يرى على من أعطاه بأسا .
باب بيع الشجر
( 14500 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال : سأله رجل فقال : إن في أرضي شجرا ( 4 ) أفأبيعه ؟ قال :
لا ، ولكن احمه ( 5 ) لدوابك .
( 14501 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني معمر قال :
أخبرني من سمع عكرمة يقول : لا تأكل ثمن ( 6 ) الشجرة فإنه سحت ،
يعني الكلأ .
( 14502 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إبراهيم بن عمر
عن عبد الكريم أبي أمية عن الحسن أنه كان يكره بيع الكلأ كله ،
مرجا كان أو سهلا أو جبلا .
هامش
( 1 ) اسمه شوذب ، سماه ابن مهدي عند الدولابي .
( 2 ) التياس : صاحب التيس .
( 3 ) أخرجه الدولابي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري 2 : 122 .
( 4 ) المراد به الكلأ وسيأتي التصريح به .
( 5 ) اجعله حمى لا يقرب منه غير دوابك .
( 6 ) في ( ص ) ( ثمر ) .