حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن رواحة يخرص بينهم ، فلما خيرهم ( 1 ) ،
أخذت اليهود التمر ، فلم تزل خيبر بأيدي اليهود على صلح النبي
صلى الله عليه وسلم حتى كان عمر ، فأخرجهم ، فقالت اليهود : أليس قد صالحنا
النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا ، فقال : بل على أنه يقركم فيها ما بدا الله
ورسوله ، فهذا حين بدا لي ( أن ) ( 2 ) أخرجكم ، فأخرجهم ، ثم قسمها
بين المسلمين الذين افتتحوها مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يعط منها أحدا
لم يحضر افتتاحها ، فأهلها الآن المسلمون ليس فيها اليهود ، قال ابن
جريج : وأخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن مقاضاة النبي صلى الله عليه وسلم
يهود أهل خيبر على أن لنا نصف التمر ولكم نصفه ، وتكفونا العمل .
باب اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل
( 14486 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد
وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن ( 3 ) زيد بن ثابت أن
النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ( 4 ) ، ولم يرخص في
غيرها ، والعرايا التي تؤكل ، قال الثوري : إذا اشترى ثمرة ثم أثمرت
أخرى ، فله ما خرج أول مرة .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( خبرهم ) .
( 2 ) ظني أنها سقطت .
( 3 ) كذا في الصحيحين و ( هق ) وغير ذلك ، وفي ( ص ) كأنه ( وزيد بن ثابت ) .
( 4 ) أخرجه الشيخان : البخاري عن محمد بن يوسف عن الثوري عن يحيى ، ومسلم
من أوجه أخر عنه ، وأخرجه ( م ) من وجهين عن عبيد الله كما في ( هق ) .